منتديات نور فلسطين
منتديات نور فلسطين
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
منتديات نور فلسطين
منتديات نور فلسطين
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
منتديات نور فلسطين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات نور فلسطين

ماسنجر , برامج , جوال , شفرات , سيرفرات , رياضة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيلتسجيل دخول الاعضاء
قال الله تعالى: { مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } سورة ق الآية 18
****** نتشرف بوجودكم معنا بمنتديات نور فلسطبن وأسعدنا خبر انضمامكم إلى اسرتنا المتواضعه نأمل من الله أن تنشروا ابداعاتكم في هذا المنتدى فأهـــــــــلاً وسهـــــــــــــــلاً بكم ننتظــــــــــر الابداعات وننتظر المشاركات

 

 كيفية تطهير النجاسات ..!!

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سماح




غير معروف
الابراج : الثور عدد المساهمات : 138
نقاط : 396
تاريخ التسجيل : 18/01/2010
العمر : 41

كيفية تطهير النجاسات ..!! Empty
مُساهمةموضوع: كيفية تطهير النجاسات ..!!   كيفية تطهير النجاسات ..!! Emptyالثلاثاء 19 يناير - 1:22

احكام الطهارة
كيفية تطهير النجاسات

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه،
وبعد

فإن الحديث عن سنن الفطرة يستمد أهميته من المعنى الذي تضمنته الآية الكريمة
«وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ»
البقرة
ومن أصح ما قيل في تفسير هذه الآية ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في
الجسد قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الشعر،
وفي الجسد تقليم الأظفار، وحلق العانة، والاختتان،ونتف الإبط، وغسل مكان الغائط والبول»
قال القرطبي وعلى هذا القول فالذي أتَمَّ هو إبراهيم عليه السلام وهو ظاهر القرآن تفسير القرطبي
ونقدم لهذه السنن من خلال هذه التوجيهات الثلاثة التالية
الأول مواجهة الضرورات الحياتية التي لا تدرك إلا بالتتبع والمعايشة مثل تقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، والاستنجاء
الثاني تحسين الهيئة والاعتناء بزينتها والتميز بمظاهر الفطرة وسننها من خلال الختان وإعفاء اللحية وقص الشارب وإكرام الشعر
الثالث الالتزام بالسنن التعبدية التي تحقق كمال الطهارة وتمام النظافة، وتؤكد الاقتداء بهدي رسول الله مثل السواك، والمضمضة، والاستنشاق، وغسل البراجم، والانتضاح، والتعطر، والنكاح
وقد جمعت هذه التوجيهات خصالاً كثيرة من خصال الفطرة لتؤكد أن المسلم لا يجد في حياته من خلالها إلا الطهارة والنقاء ولا يستشعر من تطبيقها إلا النضرة والنقاء قبس من هدي الصلاة، علي مرسي ص

التعريف بسنن الفطرة

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المقصود بها هي تلك السنن القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء عليهم السلام وجبلهم عليها وفطرهم على محبتها واستحسانها، وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعهم ويتميزوا بها عن غيرهم قال ابن حجر في الفتح قال الإمام الخطابي ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المراد بالفطرة هنا أي في حديث خمس من الفطرة السنة، والمعنى أنها من سنن الأنبياء، وقالت طائفة هي الدين، وبه جزم أبو نعيم في المستخرج، وقال النووي في شرح المهذب وجزم الماوردي وأبو إسحاق بأن المراد بالفطرة في هذا الحديث الدين
قال النووي إن الذي نقله الخطابي هو الصواب ؛ لما جاء في الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله قال
«من السنة قص الشارب»،
وقد نبه شيخنا ابن الملقن على هذا،
ولم أر الذي قاله في شيء من نسخ البخاري بل الذي فيه من حديث ابن عمر بلفظ الفطرة وكذا من حديث أبي هريرة نعم وقد وقع التعبير بالسنة موضع الفطرة في حديث عائشة عند أبي عوانة في رواية الفتح ،
وردت عدة أحاديث عن رسول الله تبين لنا من مجموعها هذه السنة ؛ منها

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال
«الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب»
متفق عليه
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال
«عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة»
رواه مسلم
والمتأمل في الأحاديث الواردة في سنن الفطرة يجد
أنه رغم اتفاق الأمة على أن هذه الخصال من الملة، إلا أن الاختلاف قام بين الأئمة حول تحديد أحكامها الشرعية التي انحصرت عندهم بين الوجوب والندب
لما تعلقت بعض هذه الخصال بكثير من المصالح الدينية والدنيوية استحث الشرع المسلمين على التمسك بها بعدما رتبها عليهم في الأحكام
أن معايشة المسلم لهذه الخصال وتطبيقها في حياته، تجعل لها الأثر الفعال في الأمور التي تصلح من سَمْته وتزكي ظاهره وباطنه نقلاً عن قبس من هدي الصلاة ص
ونبدأ بالحديث عن هذه السنن بما يتعلق بالاستنجاء من أحكام وآداب
إن قضاء الحاجة ضرورة من الضرورات الحياتية التي أحاطها الشرع الشريف بسياج منيع من السلوك الإيماني المتحضر الذي يدعم الأخلاق الراقية النبيلة بين المرء والله تعالى، ويعمل في ذلك الوقت على حماية صحة الإنسان وبيئته النظيفة من التقذر والتلوث، ويؤدي إلى ستر العورات من الكشف والتبذل، وقد اهتم الشرع بتلك السلوكيات الرفيعة مع من يقيم في الحضر ومن يعيش في البادية على حد سواء، ذلك لأن الأدب الإسلامي الرفيع ومنهجه التربوي الهادف في هذا الشأن يواجه مع كل حالة ظرفها ومقتضاها قبس من هدي الصلاة، علي مرسي ص
وسوف نتناول في هذا العدد ما يتعلق بقضاء الحاجة من أحكام وآداب

أولاً تعريف الاستنجاء

وقد اقتصرت عليه لأنه أشهر الألفاظ المستعملة في قضاء الحاجة في كتب الفقه
في اللغة من معاني الاستنجاء الخلاص من الشيء، يقال استنجى حاجته أي خلصها، وأنجيت الشجرة واستنجيتها قطعتها من أصلها لسان العرب لابن منظور
وفي الاصطلاح إزالة ما يخرج من السبيلين، سواء بالغسل بالماء أو المسح بالحجارة ونحوها عن موضع الخروج وما قرب منه الموسوعة الفقهية الكويتية
وهناك ألفاظ ذات صلة بهذا اللفظ وقريبة المعنى منه مثل الإنقاء والاستنزاه، والاستبراء، والاستطابة، والاستجمار، إلا أن هذا الأخير يفترق عن الاستنجاء في كونه يقتصر فيه على الأحجار فقط

ثانيًا حكم الاستنجاء

ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الاستنجاء،
واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال
«إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه»
رواه أبو داود، والنسائي
ولحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال
«نهانا رسول الله أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار»
أخرجه مسلم
قالوا والحديث الأول أمر، والأمر يقتضي الوجوب،
وقوله
«فإنها تجزئ عنه»
والإجزاء إنما يستعمل في الوجوب، ونهى عن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار،
والنهي يقتضي التحريم، وإذا حرم ترك بعض النجاسة فجميعها أولى الموسوعة الفقهية
وليس على من نام أو لمس المرأة أو القبل أو خرجت منه ريح استنجاء باتفاق العلماء لأن الاستنجاء شرع لإزالة النجاسة،
والريح ليس نجاسة حسية الفقه الإسلامي وأدلته،
د وهبة الزحيلي
وهذا الأمر يقع فيه كثير من الناس ظنًا منهم بوجوب الاستنجاء عند إخراج الريح، وقد بينا اتفاق العلماء على عدم وجوبه
وقد حكى النووي الإجماع على ذلك، ثم قال قال الشيخ في الانتخاب إن استنجى لشيء من هذا أي الريح والنوم ولمس المرأة والقبل فهو بدعة المجموع للنووي

ثالثًا ما يُستَنجى به وما لا يُستَنجى به

اتفق الفقهاء على جواز الاستنجاء بأمرين
الماء، ويغسل به المحل حتى يعلم أنه طهر؛ لقول أنس بن مالك رضي الله عنه
«كان رسول الله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء فيستنجي به»
متفق عليه
قبس من هدي الصلاة، علي مرسي ص
فالحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء عن النبي ،
فالاستنجاء بالماء هو الأصل في كمال التطهير
الحجر وما في معناه فيجزئ في الاستنجاء المسح بالأحجار ؛
لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال
إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه
رواه أحمد ، وأبو داود
ولما ثبت عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة،
فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول،
أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجيي برجيع أو عظم»
رواه مسلم، وأحمد في مسنده
قلت فدل الحديث الأول على صحة الاستنجاء بالأحجار والاقتصار عليها،
ودل الحديث الثاني على النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار،
وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة
ويستفاد من الحديث أيضًا جواز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر من الخشب والورق والخرق وغير ذلك
قال الإمام الشوكاني ويدل على عدم تعين الحجر نهيه عن العظم والبعر والرجيع،
ولو كان متعينًا لنهى عما سواه مطلقًا، وهو ما ذهب إليه الجمهور خلافًا لبعض أهل الظاهر الذين قالوا إن الاستجمار بالحجر متعين لنهيه عنه فلا يجزئ غيره نيل الأوطار
والخلاصة أنه يصح الاستجمار بكل جامد طاهر غير مؤذ ولا محترم لكونه طعامًا أو لشرفه أو لأنه حق للغير
والأفضل الجمع بين الماء والأحجار أو ما يقوم مقامهما بالشروط السابقة، فيقدم الحجر ونحوه،
ثم يتبعه الماء ؛ لأن عين النجاسة تزول بالحجر أو الورق، والأثر يزول بالماء
مغني المحتاج للشربيني ،
الشرح الصغير ، المغني لابن قدامة
قلت وهذا إذا لم يترتب على الجمع بينهما مفسدة كما لو كان في أماكن عامة لا يوجد بها سلات للمهملات أو غير ذلك
قال أهل العلم ويجوز الاقتصار على أحدهما فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها نفس المصادر السابقة
ويشترط للاستنجاء بالأحجار ونحوها ما يأتي
ألا يجف النجس الخارج، فإن جف تعين الماء
ألا ينتقل عن المحل الذي أصابه عند خروجه واستقر فيه،
أو ألا يجاوز صفحته وحشفته، فإن انتقل عنه،
بأن انفصل عنه، تعين الماء في المنفصل اتفاقًا
ألا يطرأ عليه شيء رطب أجنبي عنه
أن يكون الخارج من فرج معتاد،
فلا يجزئ من غيره كالخارج بالفصد،
أو منفذ منفتح تحت المعدة راجع في هذا نفس المصادر السابقة
وإذا كان الاستنجاء بالماء والحجر يجزئ فإن هناك أشياء أخرى لا يجوز الاستنجاء بها وهي
العظم والروث أو الرجيع، ودليل ذلك حديث سلمان الفارسي الذي تقدم
وفيه نهى النبي عن أشياء منها
«أو يستنجي برجيع أو بعظم»
وبحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
«نهى النبي أن يتمسح برجيع أو بعظم»
وبحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
«نهى النبي أن يتمسح بعظم أو بعرة»
رواه مسلم
وقد أبان النبي علة النهي عن الاستنجاء بالعظم والرجيع بما ورد
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي قال
«أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال لكم كل عظم ذُكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا وكل بعرة علف لدوابكم»
فقال رسول الله
«فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم»
رواه مسلم
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري،
فقد بين النبي أن العلة في النهي عن الاستنجاء بالعظم إذا كان العظم عظم مذكاة أو الروث أنها طعام إخواننا من الجن وعلف دوابهم
طعام الآدميين وعلف دوابهم قياسًا على طعام الجن وعلف دوابهم،
قال الشيخ ابن عثيمين
والدليل أن الرسول نهى أن نستنجي بالعظم والروث لأنهما طعام الجن ودوابهم والإنس أفضل فيكون النهي عن الاستجمار بطعامهم أولى الشرح الممتع
ما يمنع الاستنجاء به لنجاسته
لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال
أتى النبي الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال «هذه ركس»
رواه البخاري
ما يمنع الاستنجاء به لكونه محترمًا،
قال الشيخ ابن عثيمين
في الشرح الممتع والمحترم ما له حرمة مثل كتب العلم الشرعي،
والدليل قوله تعالى
«ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»
الحج ،
والتقوى واجبة، فمن أجل ذلك لا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء محترم الشرح الممتع
ما يمنع الاستنجاء به لكونه لا ينقي المحل فإن كان الذي يستنجى به لا يحصل به الإنقاء فإنه لا يجزئ لأن المقصود بالاستنجاء هو الإنقاء كأن يكون أملس جدًا أو ذا رطوبة أو نحو ذلك
ما يمنع الاستنجاء به لكونه غير مطهر لغيره، وهو ما يكون سوى الماء من المائعات كزيت الصابون والكلور وغير ذلك من المائعات ؛ لأن هذه المائعات وإن كانت طاهرة في نفسها إلا أنها غير مطهرة لغيرها كما سبق بيان ذلك في الكلام على أنواع المطهرات
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى

اعداد د/ حمدى طه

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كيفية تطهير النجاسات ..!!
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كيفية اضافة بيانات السيرفر علي WinCSC بالصور

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نور فلسطين  :: 
منتديات الاسلامية
 :: منتدي السنة و الحديث
-
انتقل الى: